[rtl]د. مشهور فواز - رئيس المجلس الاسلامي للافتاء[/rtl]
[rtl][rtl]س1 .كيف يزكي الشخص النقود الموجودة في حسابات البنوك؟[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]إذا ملك شخص مبلغا من النقود في رمضان السابق ومر عليه سنة وهو بالغ النصاب فعليه أن يقوم بالإجراءات التالية: [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]أولا: يقوم هذا الشخص بإخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التعفف عن المال الحرام .[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]ثانيا: يقوم بجمع جميع الأموال التي يملكها سواء أكانت في البنك أم البيت أم كانت ديونا له على الآخرين إذا كانت هذه الديون مرجوة السداد (أي ليست على منكر أو معسر).[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]ثالثا: يقوم هذا الشخص بطرح الديون المستحقة عليه.[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]رابعا :إذا بقي معه بعد طرح الديون12200ش فما فوق وهو نصاب الزكاة لهذا الشهر ، فعليه أن يخرج ربع العشر زكاة (2.5%) .[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]ملاحظة:النقود التي جناها وربحها أثناء العام يضمها إلى المبلغ البالغ النصاب والذي مر عليه عام ويزكيها معه ولو لم يمر عليه سنة لأن ذلك انفع للفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية .[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]س2: هل تجب الزكاة في النقود المدخرة للبناء أو التعليم في كل عام؟[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]الجواب : تجب الزكاة في النقود المدخرة للبناء والتعليم في كل عام ، وذلك لأنّ الزكاة تجب في النقود بشرطين : [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]الأول : أن تبلغ نصاباً . [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]الثاني : أن يمر عليها الحول . [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر ، وكونه يريد الزّواج والبناء بهذا المبلغ ليس مسقطاً لوجوب الزّكاة اتفاقاً . [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]س 3: ما حكم دفع الزكاة للأقارب ؟[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]الجواب : الأقارب على ثلاثة أنواع : [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]النوع الأول : الفروع : ويقصد بالفروع : الابن وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا والبنت وبنت البنت وابن البنت وإن نزلن والمقرر لدى أكثر أهل العلم بأنه لا يجوز صرف الزكاة للفروع بوصف الفقر والمسكنة ، لأنّ من يدفع الزكاة لأبنائه وبناته وأحفاده يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم ، ولكن لا مانع من دفع الزكاة للبنت المتزوجة الفقيرة ولبنت البنت وبنت الابن المتزوجة الفقيرة والأحوط أن تعطى لزوجها . [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]النوع الثاني : الأصول : ويقصد بالأصول : الأب وأب الأب والأم وأم الأب وأب الأم : والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول بوصف الفقر والمسكنة ، لأنّ من يدفع الزكاة لأحد أصوله يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم وهذا مذهب أكثر أهل العلم .[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]النوع الثالث : الحواشي : ويقصد بالحواشي : الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات : والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا مانع من دفع الزكاة إليهم بل للمزكي أجران أجر القرابة والصدقة [/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]المصدر[/rtl][/rtl]
[rtl][rtl]http://www.bldtna.com/art,78109
[/rtl][/rtl]