| فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:26 pm | |
| المقدمة
الحمد لله الذي هدانا لدينه ، وشرفنا بإنزال كتابه، وامتن علينا بسنة نبيه.. سبحانه جعل العلم سبيلا إلى معرفته ، والسؤال دليلا إلى حسن عبادته. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: فهذا هو الجزء الأول من كتاب الصلاة من (مجموع فتاوى) سماحة الشيخ العلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان حفظه الله.. يأتي هذا الجزء ليكون بداية لسلسلة متكاملة تحوي فتاوى سماحته في مختلف الأبواب والفروع الفقهية، وسائر مناحي الحياة وشؤونها، نقدمه لجميع المسلمين في جميع أرجاء هذه الأرض ليكون منارا يضيء السبيل لطالبي الهداية ونبراسا يسترشد به المتعطشون إلى عبادة ربهم على نور وبصيرة: وسماحة الشيخ المفتي علم من أعلام الإسلام في هذا العصر، عرفه الخاصة والعامة، وشهد بعلمه القاصي والداني، وأثنى عليه قادة الفكر الإسلامي وفطاحل علماء هذا الدين الحنيف... ولد سماحته في مدينة زنجبار يوم الأثنين الثاني عشر من شهر رجب الحرام سنة 1361هـ الموافق 27 يوليو 1942م. حضر في مقتبل عمره حلقات بعض المشايخ ومنهم الشيخ عيسى بن سعيد الإسماعيلي والشيخ حمود بن سعيد الخروصي، والشيخ أحمد بن زهران الريامي، كما حضر حلقات الشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيش، إلا أنّ غزارة علمه، وطول باعه في علوم الدين والعربية تعود إلى عصاميته وإلى ما حباه الله من علو الهمة، وقوة الذاكرة وسعة الأفق... وقد عاد سماحته إلى موطنه الأصلي عام 1384هـ. عرف سماحته بغزارة علمه وعمق اجتهاده وسعة أفقه، كما اشتهر بسمو خلقه ، وعلو همته وعظم جهوده في سبيل تصحيح المسار والدعوة إلى الله وإصلاح أمر هذه الأمة. هذا ولقد كان الكثيرون يأملون إخراج هذه الفتاوى منذ أمد ، ويترقبون صدورها منذ زمن ليس بالقصير بل لقد بادر العديد منهم بتجميع جزء منها وطبعها أو نسخها اجتهادا منهم في سبيل الإستفادة منها والنفع بها. | |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:30 pm | |
| ونحن مع تقديرنا لذلك الحرص الجميل وتلك الجهود الطيبة، وإذ نعتذر لأصحابها ولغيرهم إلا أن الأمر لم يكن كله بيدنا، ولم يكن ليخرج بتلك السهولة التي يتوقعونها، لأنه يتطلب تظافر جهود وتهيئة ظروف عديدة؛ حتى ينبني على نهج يسهل من استمراريته وتواصل النفع به.... ولا يخفى على من له صلة بالموضوع مدى اشتغال سماحة الشيخ وكثرة أسفاره الأمر الذي أثر على عملية المراجعة. على أن الباعث لنا للمساهمة في هذا العمل المبارك ـ رغم أني لست من المتأهلين لهذا الدور ـ هو تلك القناعة الراسخة عندي وعند كثيرين غيري بضرورة العمل كل حسب طاقته ومجاله على إزالة ذلك الركام من الجهل، وإفرازاته، والحد من ذلك التخبط الذي يعيشه كثير من الناس الذين قد تجد كبيرهم لا تختلف صلاته عنها يوم كان صبيا، فصلاته وصيامه وحجه وسائر عباداته يدخلها النقص والخلل لما يتركه من أركانها وشروطها أو لما يأتي فيها من أفعال أو أقوال تنافي صحتها وغاية مشروعيتها.. ذلك التخبط الذي جعل بعض أبناء هذه المة يتنكرون لماضيهم العريق وتراثهم الخالد، وجعل آخرين يسلكون سبلا لتصحيح المسار وإصلاح الرتق ولكنهم غالوا في الأمر فأوجبوا ما كان مندوبا وحرموا ما كان مكروها وحملوا الناس على أشد الأحوال والأقوال، وتفرقت السبل بهم وبآخرين وتباينت المقاصد والأهداف حتى أغروا بالإسلام أعداءه وبالمسلمين خصومهم فتألبوا علينا وتكالبوا على النكاية بديننا وتمزيق شمل أمتنا التي ما برحت تتجرع صنوفا شتى من كيدهم وألوانا مختلفة من مؤامراتهم وشرورهم وكل ذلك بسبب البعد عن منهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. | |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:32 pm | |
| قال الله تبارك وتعالى { فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122). وبقدر ما في هذه الآية من دعوة إلى طلب العلم والتفرغ له يتجلى ما فيها من تكليف لأهل العلم والفكر بتبليغ ما ائتمنهم الله عليه من العلوم والمعارف ، بل حملتهم الآية مسؤولية الدعوة والتبشير (1) والإنذار والتحذير. وجاء في موضع آخر من كتاب الله الوعيد الشديد الصريح للذين يكتمون ما آتاهم الله من العلم { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } (البقرة: 159) . ولم يأذن الله تعالى للجاهل أن يلازم جهله ويتذرع به، كما لم يدع للمتردد مجالا أن يبقى في حيرته وتردده، بل بين لهم ما يجب عليهما ليتحولا إلى طريق الهداية والمعرفة فأمرهما بطرق أبواب العلماء، والسعي إلى مجالس العلم؛ فقال عز من قائل {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (النحل: 43) ونطيل لو حاولنا حصر الآيات التي نوه الله عز وجل فيها بأصحاب العقول وأولي الألباب والآيات التي نعى فيها على الذين يتبعون أهواءهم ويفعلون وفق ظنونهم بغير علم ولا هدي فهم لا يعقلون ولا يتذكرون ولا يتدبرون. في إطار هذا المضمون ووعي هذا المعنى يأتي هذا العمل المبارك، وفي مجرى هذا النهج تصب هذه الفتاوى المباركة لسماحة الشيخ العلامة المجتهد أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله لتكون في متناول طالبيها، وبين أيدي المتعطشين إليها. وحيث لا يختلف اثنان على الحاجة الكبيرة إلى هذه الفتاوى، لم يدع الواجب لنا مجالا للإعتذار حين طلب منا المساعدة في إخراجها والعمل على تصنيفها رغم أني كما أشرت لست من المتأهلين لهذا الأمر. وحين استلمت من مكتب الإفتاء مجموعة من الدفاتر الكبيرة التي تحوي آلاف الفتاوى لسماحة المفتي في سائر الأبواب الفقهية لم أكن أحسب لهذا الأمر حسابه الذي يتطلبه، وحسبت كما حسب غيري أن الأمر يقتصر على مجرد إعادة كتبة تلك الفتاوى... إلا أنه بعيد حين تبين أن الأمر يتطلب الكثير من الجهد والوقت ليشمل: عملية فرز تلك الفتاوى وانتقاء الأنسب منها، ثم كيفية العرض وتصحيح عبارات السائلين، ثم تبويبها أولياً، ثم مراجعتها من قبل سماحة المفتي الذي تزيد أعماله يوما بعد يوم، وتبع ذلك إعادة تصنيفها ثم كتابتها والعمل على إخراجها... على أن ذلك كله لا يعفينا من الإعتراف بتأخر إنجاز هذا العمل وإن أسهمت عوامل عدة فيه سائلا الله تعالى العفو والمغفرة... ومن هنا كان التزامي بمجرد البدء وتمهيد السبيل بإصدار هذا الجزء ثم الباقي على من هو أهل وأولى من أهل العلم والعمل... لاسيما بعد اتضاح صورة التصنيف والتصحيح وكيفية المراجعة والتعديل ونهج الترتيب والإصدار ، حيث كان هناك شيء من التردد في كيفية التصنيف ثم في كيفية إصدار عموم الفتاوى والتي تتناول الأبواب الفقهية المختلفة وقضايا الحياة المتنوعة؛ بحيث تم طرح أن تصدر هذه الفتاوى على شكل أجزاء كل جزء يحمل فتاوى من جميع أبواب الفقه ، ومجالات الحياة على أن تكون الأجزاء اللاحقة بنفس التبويب في الأجزاء السابقة والفرق في مضمون الفتوى. | |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:34 pm | |
| ثم طرح نهج آخر وهو الذي تم اختياره والإتفاق عليه وهو أن تصدر الفتوى على شكل أجزاء ، كل جزء يحتوي على الفتاوى التي تتناول بابا فقهيا معينا أو أكثر حسب الحاجة والحجم والأنسب... والذي أدى إلى ذلك كون الفتاوى متنوعة ومتجددة من وقت إلى وقت، ومختلفة من حال إلى آخر فكم من فتوى تحسب أنها تماثل أختها ولكنها عند التمعن تجدها تختلف عنها، وقد تحمل من الفوائد ما لا تجده في غيرها وهكذا بحسب نوعية السؤال وحال السائل والمناسبة.وعلى ذلك يأتي هذا الجزء ليكون الأول من كتاب الصلاة ويليه الجزء الأول من كتاب الزكاة ثم الأول من كتاب الصوم والحج... وهكذا حتى إذا استحدثت فتاوى أخرى وتنوعت وكثر عددها وتطلب الأمر إخراج جزء آخر في كل باب من أبواب الفقه ـ وهذا ما لابد منه كما يدل الواقع على ذلك ـ فإنه يمكن عندئذ إصدار الجزء الثاني من كتاب الصلاة أو من كتاب الزكاة.. أو الخ. هذا إن كان التوفيق قد حالفنا أما إن رأى غيرنا ممن هو أولى بهذا الأمر أن السداد في غيره فله أن يطور ويحسن إلى ما هو أفضل وأجدى ، ولأجل ذلك بينا كيفية تناول هذا العمل وأطواره ليتم البناء على ما كان صحيحا من مراحله وتعديل ما لم يكن كذلك. ونذكر هنا أنه أخذ في الإعتبار أثناء العمل لإخراج هذه الفتاوى أمور عدة أهمها: ـ أن تتناول عموم أركان الإسلام وسائر العبادات المشروعة. ـ أن تتناول مجالات الحياة المختلفة وما يكون قوي الصلة بحياة الإنسان وتمس جوانب شخصيته وممارساته اليومية. ـ أن لا تتناول مسائل خلافية معقدة لتكون في متناول جميع المسلمين. ـ محاولة تقديم الفتاوى القصيرة ليسهل تناولها إلا ما احتاج إلى تفصيل. ـ أن تخدم سبيل الدعوة إلى الإسلام. ـ تعديل عبارات كثيرة من الأسئلة وإعادة صياغتها بحيث تكون صحيحة وتناسب مع عموم القراء وطلبة العلم متلافين كثيرا من العبارات والألفاظ التي قد لا تفيد القارئ بشيء. ـ عدم الإلتزام بتخريج جميع الأحاديث التي ترد في الفتاوى لما اشتهر عن سماحة المفتي من أنه لا يعول على الدليل الضعيف وما يتم تخريجه من الأحاديث يكون بمساعدة أهل هذا العلم ورواده. ـ كل الفتاوى تقريبا تتم مراجعتها من قبل سماحة الشيخ المفتي حفظه الله وإدخال التعديلات التي يراها سماحته دون أي تدخل آخر في عبارة الفتوى. | |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:34 pm | |
| ـ مصادر الفتاوى هي الدفاتر الكبيرة المستلمة من مكتب الإفتاء وهي بخط الكتبة بالمكتب، وفتاوى أخرى كتبت بخط سماحته معتمدة من قبل سماحته سلمت لنا من قبل بعض المختصين بمكتب الإفتاء. هذا ولا شك أن إخراج هذه الفتاوى سيسد ثغرة كبيرة لدى كثير من الناس ولا سيما طالبي المعرفة والحريصين على أن تكون عبادتهم لربهم على هدى وبصيرة وستكون بتوفيق الله تعالى عونا للجميع على طاعة الله عز وجل وحسن عبادته. ونرجو أن نكون بهذا العمل قد ساهمنا في خدمة الإسلام ودعوته، وخدمة نهضة هذا الوطن العزيز التي لم تتنكر لرصيدها العريق وتراثها الخالد بل عملت على المحافظة عليه وإبرازه وجعله نبراسا تهتدي به في الطريق الوعرة لبلوغ حضارة العصر. نسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ العلامة المفتي عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وان يحفظه من كل سوء، ويوفقه إلى كل خير. ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وان ينفع به جميع المسلمين، وأن يكفر به خطيئاتنا، ويكثر به حسناتنا ، ويرفع به درجاتنا وأن يبارك به في أعمارنا وأعمالنا وذرياتنا. إنه ولي التوفيق وهو على كل شيء قدير... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الهامش: 1) التبشير بدعوة الإسلام المباركة
حمد بن هلال بن حمود اليحمدي مسقط في 20 ذي الحجة سنة 1415هـ 20مايو سنة 1995م
الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص1 ـ 9
| |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:36 pm | |
| • الطهارة من النجاسات
السؤال: إذا تيقن من نجاسة بقعة فهل تصح الصلاة على فراش فرش عليها؟
الجواب: إذا كان الفراش كالسمة المعروفة بعمان في عدم تواصل الأجزاء فلا يضير وجود النجاسة على جانب منه إذا لم يكن المصلي عليه، وأما إذا كان كالبساط (1) فإن وجود النجاسة ولو بطرفه يضر المصلي لاتصال خيوطه. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص11
السؤال: هل يتنجس الفلج باغتسال المجوس فيه؟
الجواب: روى الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: << الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه >> وهذا مجمع عليه في الماء الجاري والماء الكثير ولو كان راكداً. ومختلف فيه في الماء القليل، وبهذا يتضح لك أن الأفلاج لا ينجسها اغتسال المجوس فيها. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص11
السؤال: هل تتنجس ملابس الجنب بعرقه؟ وهل تتنجس ملابس الحائض والنفساء بعرقها؟
الجواب: ليس جسم الجنب نجساً حتى تتنجس الملابس الملتصقة به، وكذلك الحائض والنفساء، وأمرهم بالاغتسال ليس لنجاستهم وإنما هو أمر تعبدي كغسل أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، والأدلة على ذلك كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يطأ (2) فيه. ومنها قوله لعائشة رضي الله عنها << ناوليني الخمرة >> فقالت: إنني حائض. فقال لها: << ليست حيضتك في يدك >> وكان صلوات الله وسلامه عليه ينام مع نسائه في حالة حيضهن ويتصل جسده بأجسادهن. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص11 ـ 12
السؤال: ما حكم الاستجمار؟ وهل يكون من البول فقط أم من البول والغائط؟
الجواب: ذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى وجوبه للأمر به في الحديث، والأصل أن يحمل الأمر على الوجوب، وذهب غيرهم إلى أنه مندوب إليه، والقول الأول أحوط وأولى بالإتباع ولا فرق في ذلك بين الأخبثين. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص12
الهامش: 1) البساط المصنوع من النسيج بحيث تكون خيوطه متصل بعضها ببعض . 2) يطأ فيه: أي يجامع فيه امرأته. | |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:37 pm | |
| الاغتسال من الجنابة
السؤال: إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل شيئاً من المني فهل عليهما غسل؟
الجواب: <<إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل الرجل أو لم ينزل>>، هكذا ثبت في الحديث. وحديث << الماء من الماء >> منسوخ إجماعاً. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص13
************* السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنة وقد قرب موعد زواجي وعندما سألت أحد أصدقائي المتزوجين عن الطهارة بعد مجامعة الزوجة أجابني بصورة غير واضحة، أرجو الإفادة عن الطهارة بعد الجماع؟
الجواب: الطهارة بعد الجماع هي نفس الغسل من الجنابة الذي يجب بالإحتلام ونحوه، وهي الإستنجاء أولا ثم الوضوء أو الإقتصار على المضمضة والإستنشاق، ثم غسل الرأس وتعميم الجسد بالماء مع إيصال الماء باليد إلى مغابن الجسد كالسرة والــرفغين والإبطين. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص13
*********** السؤال: هل يجوز التلفظ بالبسملة والنية أثناء الغسل من الجنابة؟ وهل يجوز للإنسان أن يغتسل وهو عاري الجسد في مكان ساتر سواء كان هذا الغسل واجباً أو مسنوناً؟
الجواب: لا داعي إلى التلفظ بالبسملة عند الغسل، والنية بالقلب مجزئة، ولا مانع من الاغتسال عارياً في المكان الساتر. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص13
********** السؤال: هل تصح الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة بعد مضي بعض الوقت؟
الجواب: نعم تصح به الصلاة إن لم ينقضه شيء. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص14
********** السؤال: إذا تيمم الجنب للصلاة فهل يجوز له قراءة القرآن ولمس المصحف الشريف؟
الجواب: اختلف في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط، والراجح الثاني، والأولى أن ينوي بتيممه إستباحة الصلاة وقراءة القرآن ولمس المصحف. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص14 | |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:38 pm | |
| أحكام الحائض والنفساء
السؤال: ما الحكم في من أتاها الحيض قبل الظهر بساعتين هل تعتبر اليوم من ذلك الوقت حتى الغروب أم أنه حتى نفس الوقت من اليوم التالي؟ وهل يكون حسابها من ذلك الوقت أم من غروب الشمس؟
الجواب: ذهب كثير من علمائنا إلى أن بداية اعتبار أيام الطهر والحيض والإنتظار غروب الشمس وإنما اختلفوا في الحد الذي يفصل بين ما يعتبر من الغروب الماضي وما يعتبر من الغروب المستقبل، فقيل طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس، وقيل الزوال، وذهب القطب رحمه الله في ( الشامل ) (1) إلى اعتبار الأيام بالساعات فمن ساعة لمثلها يوم، وما نقص عن ذلك ليس هو باليوم الكامل، وانتقد القائلين بالطلوع لما يترتب عليه من الزيادة على اليوم ما ليس منه ونقص ما هو منه، وهذا القول أقرب إلى النظر. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص15
********** السؤال: اغتسلت امرأة من الحيض، ولكنها فوجئت في اليوم التالي بوجود شيء من الكدرة في ثوبها فهل يجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل اغتسالا كاملاً أم تتوضأ فقط وتغسل ثوبها ثم تصلي؟
الجواب: لا يجب بالكدرة وحدها إلا الوضوء. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص15 ـ 16
*********** السؤال: ما حكم طهر المرأة إذا أسقطت علقة؟ وإذا لم ينقطع الدم لمدة تزيد على عشرين يوماً فما الحكم؟
الجواب: اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن وضعت، فقيل: تكون بالعلقة نفساء، وقيل: حتى تكون لا يذوبها الماء الحار لو ألقيت فيه، وقيل حتى يكون ما وضعته مضغة، وقيل: بل مضغة مخلقة، وقيل: حتى يكون كامل الخلقة، وقيل: حتى يميز أذكر أم أنثى. وقيل: لكل مرحلة قدرها من أيام النفاس. وإذا إعتمدت قولا من هذه الأقوال عذرت لأن المجال مجال اجتهاد. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص16
*********** السؤال: إذا طهرت المرأة من حيضها وكان بها جرح في رأسها يتضرر إذا أصابه الماء فغسلت موضع النجاسة والرجلين وتيممت لبقية الأعضاء جهلاً منها بوجوب غسل الأعضاء الصحيحة وبأن التيمم لا يشرع إلا للمريض الذي يتضرر بالغسل.. فماذا يلزمها؟ علماً بأنها اغتسلت بعد أن برأ الجرح الذي برأسها.
الجواب: إذا لم تغتسل المرأة الغسل المفروض من حيضها وصلت مع تقصيرها في الغسل لزمها قضاء جميع الصلوات التي صلتها ولو طالت المدة والخلف في الكفارة. والله تعالى أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص16
| |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:41 pm | |
| السؤال: امرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر بعد الخمس وغالباً ما يعاودها في اليوم التاسع أو العاشر، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم استحاضة؟
الجواب: ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: << أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشـــرة أيام>> وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها إلى نهايتها، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهراً بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى لا تلتفت إليه بل تستمر على صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة، أخذاً من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية ومفاد هذا الإصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية، ولكن إعطاءها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط: أولاها: أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام، وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوماً أو يومين ثم تبعه دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم. ثانيها: أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختبار. ثالثها: أن لا تتفاوت أيضاً أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوماً وتارة يومين أو ثلاثة. وإنما تتكرر على وتيرة واحدة. والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مراراً كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص16 ـ 18
************** السؤال: امرأة تشكو من نزيف مطول من مكان خروج الحيض وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، هل يجوز لها الصوم في شهر رمضان؟ وهل عليها الغسل لكل الجسد أم ذلك الموضع فقط؟
الجواب: تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الإستحاضة؛ وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الإستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهراً، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين والعشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص18 ـ 19
************* السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن ترتدي حلياً من ذهب أو غيره مكتوباً عليها اسم الله أو آية قرآنية كريمة؟
الجواب: إن كانت الحلي المكتوب عليها اسم الله غير مباشرة لجسد الحائض فلا مانع منها، وذلك أن تكون فوق ثوبها، وإن كانت مباشرة لجسدها فغير جائز. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص19
| |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:42 pm | |
| السؤال: هل يجوز للحائض أن تستعمل الخضاب والكحل؟ وهل صحيح أن المرأة النفساء إذا لمست شيئاً يجب أن يغسل؟
الجواب: تمنع الحائض من الزينة كالكحل والخضاب لما في ذلك من إغراء الزوج على مواقعتها، وأما وجوب غسل ما لمسته النفساء فلا أساس له في الشرع. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص19
*********** السؤال: هل يجوز للنفساء عمل شيء في منزلها قبل مضي أربعة عشر يوماً كطهي الطعام وغسل الأواني وتنظيف المنزل والأولاد؟
الجواب: لها أن تعمل كل شيء، وإنما تؤمر بترك الصلاة والصوم وعدم الجماع. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص19
********** السؤال: عن امرأة حامل وفي أثناء الحمل جاءها نزيف، وظل هذا النزيف يومين أو ثلاثة ثم انقطع وقد يتكرر هذا أكثر من مرة فهل يصح للمرأة أن تصلي بعد أن تغسل من ذلك النزيف أم تترك الصلاة؟ وإذا كانت صائمة فهل تفطر وتبدله في وقت آخر أم صيامها صحيح وتستمر فيه؟
الجواب: هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون تتضرر من الصوم فلها أن تفطر على أن تقضي كما أفطرت في أيام أخر. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص19 ـ 20
*********** السؤال: ما القول في امرأة انقطع عنها الحيض لمدة شهرين وفي الشهر الثالث أتاها الدم لمدة خمسة أيام فظنت أنه حيض فتركت الصلاة، لكنها في اليوم السادس سقطت منها علقة من دم واستمر بها الدم بعد ذلك سبعة أيام ثم انقطع. فهل حكمها حكم الحائض في هذه المدة؟ أو حكمها قبل إلقاء المضغة حكم الحائض وبعد إلقائها حكم النفساء؟ أو هي نفساء منذ بدأها الدم؟ وما حكم تركها الصلاة في هذه الفترة كلها؟ وهل حكم المضغة في الأيام كحكم الوضع ( الولادة )؟
الجواب: اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن أسقطت، فقيل ولو كان دماً إن كان لا يختلط بالماء الساخن، وقيل بالعلقة، وقيل حتى تكون جامدة لا يذيبها الماء، وقيل بالمضغة المخلقة، وقيل حتى تكتمل الخلقة، وقيل حتى يتميز أذكر هو أم أنثى. وذهب قطب الأئمة رحمه الله في الشامل إلى أن عدة النفاس بعد الإسقاط تختلف باختلاف الأطوار التي وصل إليها الحمل عندما سقط، ففي الدم أربعة أيام وفي العلقة تسعة، وفي المضغة أربعة عشر، وفي العظم غير المكسو لحماً أحد وعشرون، وفي تام الخلقة أربعون، ولست أدري على أي شيء بني هذا التفصيل، ولم أطلع على أدلة الأقوال السابقة لذلك أجدني عاجزاً عن الترجيح بينها. وعلى أي قول من هذه الأقوال فإنها إن رأت الطهر قبل الوقت المحدد فعليها أن تغتسل وتصلي بلا خلاف كما أن عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها عندما رأت الدم قبل الإسقاط فإن الحيض والحمل لا يجتمعان، والنفاس إنما هو بعد الوضع لا قبله. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص20 ـ 21
_______________________________________ الهامش: 1) شامل الأصل والفرع: تأليف العلامة قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش رضي الله عنه، كتاب فقهي رد فيه القول إلى دليله من الكتاب والسنة وهو متوسط بين شموله لأبواب الفقه المختلفة وبين اقتصاره على الأدلة الفقهية دون التوسع في الأقوال العديدة إلا بما يتناسب مع المبتدئ كما أراده مؤلفه رحمة الله تعالى عليه له ، وهو يصلح للمتوسط والمنتهى لعمق دليله وفريد عبارته ورفيع مصطلحه وأسلوبه، بل لعل الطالب قد لا يتحصل على فائدته المرجوة إلا على يد واصل قد سبقه، وخلاصة القول فيه كلام مؤلفه في المقدمة: (( وبعد فهذا كتاب وضعته للمبتدئ يشمل أصولاً وفروعاً، وليس فضله على المتوسط والمتناهي ممنوعاً )).
| |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:45 pm | |
| الوضــــــــــــــــــــــــــــــــــوء ونواقـــــــضه
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يتوضأ للصلاة وهو عريان لكنه في مكان ساتر؟
الجواب: نعم يجوز ذلك مع الكراهة. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص22
*********** السؤال: هل يجوز التطيب بعد الوضوء للصلاة؟
الجواب: نعم يجوز التطيب بعد الوضوء قبل أداء الصلاة ولا حرج فيه، بل هو الأولى والأوجب. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص22 *********** السؤال: هل يلزم المشتغل بالوضوء رد السلام إذا سلم عليه؟
الجواب: لا ينبغي التسليم على المشغول بوضوء أو غيره، ومن رد السلام في حال الوضوء فلا يضيره شيئاً. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص22
*********** السؤال: ما قولكم فيمن توضأ لصلاة الميت فحضرته فريضة من الفرائض، هل تصح صلاته بذلك الوضوء؟
الجواب: الوضوء يراد به رفع الحدث، والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من الصلاة فإذا ارتفع الحدث جازت الصلاة ولا داعي إلى تجديد الوضوء. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص22
*********** السؤال: ما قولكم فيمن نسي مسح الرأس أثناء الوضوء هل يمسحه ويصلي أم يستأنف الوضوء من جديد لاختلال شرط الترتيب؟
الجواب: قيل يجزي من نسي مسح رأسه حتى فرغ من وضوئه أن يمسحه عندئذ بناءً على القول بعدم وجوب الترتيب كما هو قول أبي عبيدة رحمه الله وقيل لا بد من إعادة مسح الرأس وغسل ما بعده بناءً على لزوم الترتيب. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص22 ـ 23
*********** السؤال: رجل توضأ للصلاة في بيته ثم سعى إلى المسجد فقابل بعض النساء في الطريق فبادلهن التحية فما حكم وضوئه؟
الجواب: إذا كانت التحية شفوية من غير مصافحة ولم ينظر إليهن بشهوة فلا بأس عليه وإلا فليستغفر الله وليعد وضوءه. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص23
| |
|
| |
قلب الأسد مشرف القسم الاسلامي
تاريخ التسجيل : 20/06/2013 عدد المساهمات : 1092 نقودي : 1767 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإثنين فبراير 09, 2015 6:47 pm | |
| السؤال: يذهب أصحابنا إلى منع المسح على الخفين وذكر الشيخ الجيطالي إجماعهم على ذلك مستدلين عليه بنسخ آية الوضوء للأحاديث الواردة في المسح أخذاً من قول الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ: (( سبق الكتاب الخفين ))، وقول ابن عباس: (( ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة )). ولكن القائلين بالمسح لهم إجـــابات وردود منها؟ 1. أن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، ومسحه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لحديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) فمسح عليهما فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ 2. قد عارض حديثي علي وابن عباس ما هو أصح منهما وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي لما روى عنه أنه ((رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه فقيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟)) وهو حديث صحيح. 3. وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا ثمانين صحابياً. 4. أن المسح على الخفين يتمشى وروح التشــريع الإسلامـــي المبني على التيســـير {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}( البقرة : 185) فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ نرجو منكم البيان والفصل فيها بما يشفي الغليل ويروي الظمأ. أثابكم الله ثواب المحسنين. آمين.
الجواب: إن آية المائدة صريحة في غسل القدمين كما أنها صريحة في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، وإذا ثبت ما روي من طريق المغيرة بن شعبة ومن طريق جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بعد نزول المائدة فروايتهما لا تتجاوز أن تكون من الروايات الآحادية التي لا تقوى على معارضة القرآن، كيف وقد استقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحرز من الروايات التي يحدث بها الصحابة أنفسهم ـ مع نزاهتهم وقرب عهدهم به صلى الله عليه وسلم ووردهم من المنبع الصافي ـ عندما يشتمون منها ما يخالف ظواهر القرآن كما صنع عمر رضي الله عنه بحديث فاطمة بنت قيس، وكما صنعت عائشة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وكما صنع ابن عباس رضي الله عنهما بحديث الحكم بن عمر الغفاري في تحريم ذوات الناب من السباع والمخالب من الطير، وهكذا كانوا رضي الله عنهم يزنون الروايات التي يتلقاها بعضهم من بعض ـ مع أمانتهم جميعاً وولاية بعضهم بعضاً ـ بموازين الكتاب، وإذا كان ذلك في ذلك العهد الذهبي القريب من عهد النبوة فما بالك ونحن بيننا وبين ذلك العهد أربعة عشر قرناً هاجت فيها أعاصير الفتن وماجت فيها تيارات الأحداث واشتعلت نيران البدع، فأخلق الدين بعد جدته، وتكدرت النفوس بعد صفائها، ألسنا الآن أحوج ما نكون إلى إتباع هذا المنهج في الإحتراز وأخذ الحيطة والبعد عن الريب والتمسك بما أجمع عليه؟ وما يذكرونه من الروايات عن نحو ثمانين صحابياً هو سابق على نزول المائدة، فلا مجال للتمسك به بعدما نصت آية المائدة على غسل القدمين ولو جاز المسح على الخفين لأجل رفع الحرج ودفع المشقة،لجاز لأجل ذلك المسح على القفازين والكمين بدلا من غسل اليدين و لجاز المسح على العمامة والقلنسوة ونحوها، فتفطن لذلك، وأعلم أن السلف الصالح كانوا أحوط لدينهم وأرعى لذممهم، وأطوع لربهم ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص23 ـ 25
*********** السؤال: هل يجوز التلفظ بنية الوضوء داخل الحمام أو بنية الغسل من الجنابة، أو يعقد نية الوضوء أو الغسل قبل دخوله الحمام ويظل صامتاً داخل الحمام؟
الجواب: النية المطلوبة هي عقد العزم بالقلب؛ والتلفظ باللسان ليس من النية في شيء وإنما اختاره من اختاره من العلماء ليكون عوناً للعوام على الإستحضار، وليس واجباً إجماعاً، ولا بأس به داخل الحمام. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص25
********* السؤال: فضيلة الشيخ: هل يفسد الوضوء بالكلام أثناءه؟
الجواب: لا يفسد الوضوء الكلام في أثنائه، وإنما قيل فيه بالكراهة. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص26
********** السؤال: هل ينتقض الوضوء بالضحك؟
الجواب: الضحك ينقض الوضوء والصلاة عندنا وعند الحنفية إذا كان في الصلاة لا خارجها. والله أعلم. الفتاوى : كتاب الصلاة ، الجزء الأول ص26 | |
|
| |
| فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي | |
|