س35: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً ، فهل يجزؤه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة ؟ أفتونا مأجورين ؟
ج35: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ، ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ). ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )