نبع الإخاء مشرف القسم الاسلامي
دولتي : رقم العضوية : 185 تاريخ التسجيل : 07/06/2014 تاريخ الميلاد : 01/01/1950 العمر : 74 العمل/الترفيه : لا شيء عدد المساهمات : 425 نقودي : 1320 الساعة الان :
| موضوع: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ الخميس سبتمبر 11, 2014 12:04 am | |
| س28: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ ج28: السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ( وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات )أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ( يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع ، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف ، والله أعلم. أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال: )لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (. والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأنها وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) | |
|
admin المؤسس ومدير المنتدى
دولتي : تاريخ التسجيل : 08/06/2013 عدد المساهمات : 3758 نقودي : 6856 الساعة الان : الموقع : منتديات ورد مزاجي : ondit toujours ça va pour éviter les pourquoi تعاليق : شكرا لمن يلتمس لنا العذرقبل أن نعتذر
ولمن يقدر ضروفنا قبل أن نشرحها
ولمن يتقبلنا رغم عيوبنا
فأسوأ الناس في حياتنا
من يغضب منا فينكر فضلنا
ويفشي سرنا
ويقول عنا ما ليس فينا
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| |
زيدان مشرف اداري
رقم العضوية : 94 تاريخ التسجيل : 05/04/2014 الحاله الاجتماعيه : أعزب عدد المساهمات : 1003 نقودي : 1529 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ الخميس مارس 19, 2015 9:44 pm | |
| بارك الله تعالى فيك اخي الكريم.......وثقل ميزانك بما تفعله من مجهود تقبل مني مرورا متواضعا وأسأل الله تعالى أن يجازيك علي عملك هذا خير الجزاء.. لك جل تقديري واحترامي | |
|
fati المدير
تاريخ التسجيل : 06/11/2013 عدد المساهمات : 814 نقودي : 1025 الساعة الان :
بطاقة الشخصية لوحة التحكم:
| موضوع: رد: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ السبت مايو 23, 2015 10:10 pm | |
| جزاك الله خيرا....ً وأثـابك الجـنه وأنار قلبك بنور الأيمان وجعله فى ميزان حسناتك فلك كل الأجـر والثواب وخالص الشكر والتوفيق | |
|
علم حسن عضو جديد
دولتي : رقم العضوية : 316 تاريخ التسجيل : 19/04/2015 تاريخ الميلاد : 05/08/1980 العمر : 44 مكان الاقامة : السودان الحاله الاجتماعيه : متزوج العمل/الترفيه : ادارة اعمال عدد المساهمات : 7 نقودي : 7 الساعة الان :
| موضوع: رد: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ الإثنين يونيو 08, 2015 12:09 pm | |
| | |
|