س9: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل ؟ نرجوا إفادتنا عن ذلك ؟
ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: ؛ لأنه وإن عجز عن ذلك مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2564 في 21-8-1399هـ )